•○●◇☆★♧♡ إنها ملكة ♡♧★☆◇●○•
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2014
الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014
فقه النوازل ( باب الطهاره )
في البدايه نعرض تعريف مبسط لفقه النوازل
تعريف
النوازل
النوازل
: جمع نازلة ، وهي في اللغة : هبوط الشيء ونزوله .
وأما
في الاصطلاح :فهي الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي
نقول
أن الماء المتغير بالصدأ هذا من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. فالماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالباً هذا طهور باتفاق
الأئمة وعلى هذا نقول أن الماء الذي تغير بالصدأ :تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ
الخزانات أو القدور ونحو ذلك نقول هذا ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل
الخبث .
، إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم
الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه فنقول أيضاً هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث وإن
كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فنقول بأنه لا يرفع الحدث
وأما كونه يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث كما سيأتي إن شاء الله أن نبينه .
والحنفية
هم أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني من جهة رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث فهم
يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن
التي توجد...إلخ يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق
يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث .
بالنسبة
لإزالة الخبث أيضا الماء المتغير بالصدأ يزيل الخبث باتفاق الأئمة .
مسألة
: هل
يشترط الماء في إزالة الخبث أو نقول بأن الخبث يزول بكل مزيل :
فيه
قولان للعلماء رحمهم الله :
القول
الأول: أنه يشترط الماء لإزالة الخبث .
قال به
أكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة .
أدلتهم:
منها :
حديث أنس وأبي هريرة في قصة بول الأعرابي
في المسجد "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه"(متفق
عليه).
منها :
حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الحيض وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم :"
تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه"(متفق عليه).
وغير
ذلك من أدلتهم .
القول
الثاني : أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء .
رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله
.
أدلتهم:
منها: سائر أدلة الاستجمار ، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها
بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ...إلخ، ولا يزيلها
بالماء.
منها: ما ثبت في صحيح البخاري من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها " . منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب
منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يطهره ما بعده "
الترجيح : أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب
.
وعلى
هذا نقول هذا الماء الذي تغير بهذه المنظفات بالصابون أو غير ذلك إذا غلب على أجزاء الماء لا يرفع الحدث لكنه
يزيل الخبث . وكذلك أيضا نقول بالنسبة للأشياء الأخرى التي ليست ماءا مثل : البنزين
والغاز وغير ذلك أن هذه الأشياء لا ترفع الحدث ولكنها تزيل الخبث
المصدر :
المصدر :
فقه
النوازل في العبادات
من
إلقاء الشيخ أ . د / الدكتور : خالد بن علي
المشيقح
اعتنى
بها محمد بن عمر ليامين وصالح بن راشد
القريري
السبت، 16 أغسطس 2014
الجمعة، 15 أغسطس 2014
بسم الله نبدأ
سورة الفاتحة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)